الحر العاملي
202
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام ، مثله إلا أنه قال : ثم ينضح ثوبه . أقول : يحتمل كون البلل مشتبها ، والنضح مستحبا ، والوضوء غير مأمور به إلا مرة بسبب البول ، فلا يكون واجبا لأجل البلل ، ويحتمل كون البلل معلوما أنه من البول ، وحينئذ فالوضوء واجب ، وكذا النضح . 9 - وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، قال : كتب إليه رجل ، هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟ فكتب نعم . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة ، وعلى التقية أخرى لموافقته للعامة ، وحمله العلامة على كون الخارج من بقية البول ، والجميع متجه . وقد تقدمت أحاديث اشتراط اليقين بحصول الحدث ، وأحاديث حصر النواقض ، وفيها دلالة على المطلوب هنا . 10 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : الرجل يبول وينتقض ويتوضأ ثم يجد البلل بعد ذلك ؟ قال : ليس ذلك شيئا ، إنما ذلك من الحبائل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الخلوة والجنابة وغيرها انشاء الله . 14 - باب أن تقليم الأظفار والحلق ونتف الإبط وأخذ الشعر لا ينقض الوضوء ، ولكن يستحب مسح الموضع بالماء إذا كان بالحديد 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
--> ( 9 ) يب ج 1 ص 9 - صا ج 1 ص 26 ( 10 ) قرب الإسناد ص 60 تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 2 و 2 ر 12 ويأتي ما يدل عليه في 2 ر 11 من أحكام الخلوة وفى 9 ر 36 من الجنابة راجع ج 2 : 5 / 1 من القواطع . الباب 14 فيه 7 . أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 12 - يب ج 1 ص 98 . صا ج 1 ص 48